قال الشافعي: لا قضاء عليه في التطوع (¬١).
قال عبد الله: "ولا بأس بالسواك للصائم في أي ساعات النهار شاء" (¬٢).
قال الشافعي: يستاك الصائم في أول النهار، وأكره له السواك في آخر النهار (¬٣)؛ لقول النبي ﷺ "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (¬٤) ".
قال أحمد بن حنبل: في السواك الرطب: أكره فأما اليابس فلا بأس به في أول النهار وأكره آخر النهار (¬٥)؛ "لخلوف فم الصائم (¬٦) ".