Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 239

  1. السنة في الصيام

قال عبد الله: "ومن يتسحر في يوم غيم في رمضان في الفجر فإن عليه القضاء وإن كان متطوعًا مضى، ولا قضاء عليه" (¬١).

قال أبو حنيفة: متطوعًا كان أو غيره عليه القضاء (¬٢).

قال عبد الله: "ولا تكره الحجامة للصائم إلا مخافة التغرير للصائم" (¬٣).

قال أحمد بن حنبل: في الحجامة للصائم أكرهه له فإن فعل فليقضِ يومًا مكانه (¬٤).

قال إسحاق بن راهويه (¬٥)، والأوزاعي مثل ذلك (¬٦).

قال عبد الله: "ومن ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ولا كفارة فيه، فإن استقاء فعليه القضاء (¬٧) والكفارة (¬٨)، ومن كان عليه صوم

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 239 (SanadKitab #1206, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.