قال عبد الله: "ومن يتسحر في يوم غيم في رمضان في الفجر فإن عليه القضاء وإن كان متطوعًا مضى، ولا قضاء عليه" (¬١).
قال أبو حنيفة: متطوعًا كان أو غيره عليه القضاء (¬٢).
قال عبد الله: "ولا تكره الحجامة للصائم إلا مخافة التغرير للصائم" (¬٣).
قال أحمد بن حنبل: في الحجامة للصائم أكرهه له فإن فعل فليقضِ يومًا مكانه (¬٤).
قال إسحاق بن راهويه (¬٥)، والأوزاعي مثل ذلك (¬٦).
قال عبد الله: "ومن ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ولا كفارة فيه، فإن استقاء فعليه القضاء (¬٧) والكفارة (¬٨)، ومن كان عليه صوم