قال أبو حنيفة: في كفارة من أفطر يومًا في رمضان متعمدًا القضاء والكفارة، وكفارته عتق رقبة ما لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا (¬١).
قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الكفارة (¬٢).
قال الشافعي: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا فعليه القضاء والعقوبة الموجعة، ولا كفارة عليه (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا رأت المرأة الطهر من الليل فلم تغتسل حتى أصبحت صامت وأجزأها ذلك اليوم (¬٤)، وإذا خافت الحامل على ما في بطنها فلتفطر، ولا إطعام عليها" (¬٥).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 241 (SanadKitab #1206, hlm. urut 231)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.