قال الشافعي: تفطر الحامل وتطعم عن كل يوم مسكينًا مدًّا واحداً (¬١).
قال عبد الله: "ويستحب للشيخ الكبير لا يستطيع الصيام الإطعام (¬٢)، ومن أغمي عليه أيامًا من رمضان فلا يجزئ ذلك عنه من رمضان" (¬٣).
قال الشافعي: إن بيَّت الصيام من الليل فأغمي عليه، ثم أفاق في بعض يوم أجزأه (¬٤).
قال أحمد بن حنبل: في المغمي إن كان أغمي عليه في أول يوم بعد الفجر وكان قد نوى الصيام أجزأه يومه ذلك، وما سوى ذلك فإنه يقضي (¬٥).
قال عبد الله: "ومن أصبح جنبًا من غير احتلام أجزأه ذلك من صيام ذلك اليوم (¬٦)، ولا يصوم أحد يوم النحر، ولا يوم الفطر (¬٧)، ولا يتطوع أحد بصيام أيام منه (¬٨)، ولا يسرد الصيام إذا أفطر الأيام التي نهى
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 242 (SanadKitab #1206, hlm. urut 232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.