المسلمون] (¬١) فصاحبه أولى به ما لم يقسم، فإن قسم فهو أولى به بثمنه إن شاء (¬٢).
قال الشافعي: صاحبه أولى به قسم أو لم يقسم، فإن وقع في سهم رجل أخذه صاحبه بلا ثمن، وعوض الإمام الذي وقع في سهمه من سهم النبي ﷺ خمس الخمس (¬٣).
قال عبد الله: "ولا بأس بأكل الطعام وذبح الماشية بأرض العدو، ومن مات واصلًا في أرض العدو فلا سهم له إذا مات قبل القتال" (¬٤).
قال أبو حنيفة: إذا دارت، ثم مات فله سهمه قاتل أو لم يقاتل (¬٥).
قال عبد الله: "فإن قاتل فقتل، ثم غنم المسلمون فله سهم، ومن حضر القتال وهو مريض فله سهمه، وللفارس سهم وللفرس سهمان، ولا يسهم إلا لفرس واحد" (¬٦).
قال أبو حنيفة: للفارس سهم وللفرس سهم (¬٧)، ولا يسهم إلا
لفرسين (¬٨).