Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 254

  1. السنة في الجهاد

قال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة: يسهم لفرسين (¬١).

قال عبد الله: "ولا يسهم لصبي، ولا امرأة" (¬٢).

قال الشافعي: يرضخ (¬٣) بسهم من الغنيمة، ولا يسهم لهم (¬٤).

قال عبد الله: "وأيما سرية خرجت فإن غنائمهم تقسم بينهم وبين جميع أهل العسكر، فإن خرجت سرية من بلد فغنمت فليس لأهل ذلك البلد من غنائمهم شيء، والهجين (¬٥) والبرذون (¬٦) بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي" (¬٧).

قال أبو حنيفة: يسهم لها أجازها الوالي أو لم يجزها (¬٨).

قال عبد الله: "ولا يسهم لبغل، ولا حمار، ولا بعير، ولا يكون الخمس إلا فيما أوجف عليه بالركاب والخيل، ولا بأس بقتل الأسارى إذا لم يكن لهم أمان، ومن استحياه الإمام من الأسارى فلا يقتل، ولا يمس الرهبان أهل الصوامع والديارات كلهم" (¬٩).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 254 (SanadKitab #1206, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.