Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 261

  1. باب ما جاء في الأيمان والنذور

قال أبو حنيفة: لغو اليمين لا والله وبلي والله (¬١) وكلما لم يعقد عليه الضمير (¬٢).

قال عبد الله: "وتوكيد اليمين أن يحلف الرجل في الشيء الواحد ألَّا يفعله مرارًا، ثم يفعله، فكفارة ذلك كفارة يمين" (¬٣).

قال أبو حنيفة في التوكيد: إن كررها يمين بعد يمين فعليه لكل يمين كفارة (¬٤).

قال عبد الله: "والاستثناء في اليمين لصاحبها ما لم يقطع كلامه؛ فإن سكت فلا شيء عليه" (¬٥).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 261 (SanadKitab #1206, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.