قال أبو حنيفة: لغو اليمين لا والله وبلي والله (¬١) وكلما لم يعقد عليه الضمير (¬٢).
قال عبد الله: "وتوكيد اليمين أن يحلف الرجل في الشيء الواحد ألَّا يفعله مرارًا، ثم يفعله، فكفارة ذلك كفارة يمين" (¬٣).
قال أبو حنيفة في التوكيد: إن كررها يمين بعد يمين فعليه لكل يمين كفارة (¬٤).
قال عبد الله: "والاستثناء في اليمين لصاحبها ما لم يقطع كلامه؛ فإن سكت فلا شيء عليه" (¬٥).