Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 262

  1. باب ما جاء في الأيمان والنذور

قال أحمد بن حنبل: الاستثناء في كل شيء إلا في العتاق والطلاق، فإذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله لم أُفْتِ فيه بشيء (¬١).

قال إسحاق: الاستثناء في كل شيء جائز في الطلاق والعتق (¬٢).

قال عبد الله: "ومن استثنى فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ومن حلف بالله، ثم حنث أن يفعل فهو بالخيار في كفارة ذلك إن شاء أطعم عشرة مساكين وسطاء من الشبع، يقسم ذلك بينهم قمح يكون كفافًا لهم غداء أو عشاء، وذلك بالمدينة مدًّا بمد النبي ﷺ، وبالأمصار وسطًا من شبعهم، ولا يطعم في ذلك إلا مؤمن حر" (¬٣).

قال أبو حنيفة في كفارة اليمين: مدين مدين لكل نفس بمد النبي ﷺ (¬٤).

قال الشافعي: يطعم مدًّا مدًّا بالمدينة والأمصار، ولا يزيد على ذلك (¬٥).

قال أحمد بن حنبل وإسحاق مثل قول الشافعي (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 262 (SanadKitab #1206, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.