Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 263

  1. باب ما جاء في الأيمان والنذور

وقال الأوزاعي: في الطعام يطعم مدة واحدة فقط (¬١).

قال عبد الله: "وإن شاء كسى المساكين العشرة ثوبًا ثوبًا إن كانوا رجالًا، وإن كانو نساء فدرع وخمار لكل امرأة منهن (¬٢)، وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة ليس فيها شرك، ولا عتاقة، ولا كتابة، ولا تدبير، هو في هذه الثلاثة الأشياء بالخيار أي ذلك شاء أن يفعل فعل، فإن لم يقو على شيء من ذلك فليصم ثلاثة أيام، وليتابعها فإن فرقها أجزت عنه" (¬٣).

وقال الشافعي: يكسو النساء ثوبًا فقط (¬٤).

قال أبو حنيفة في الصيام: يتابعها، ولا يفرقها (¬٥).

قال الشافعي: يجوز عتق المدبر في الكفارة (¬٦).

قال الأوزاعي: في الصيام أحب إليَّ أن يكون متتابعًا (¬٧).

وقال أحمد وإسحاق مثل قول الأوزاعي: يصومها متتابعًا (¬٨) في قراءة

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 263 (SanadKitab #1206, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.