Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 264

  1. باب ما جاء في الأيمان والنذور

أُبي وابن مسعود ﵄ (¬١).

قال عبد الله: "ومن حلف فحنث قبل أن يكفر أو كفر، ثم حنث فذلك مجزئ عنه في اليمين بالله وحدها" (¬٢).

قال أبو حنيفة (¬٣): لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث" (¬٤).

وقال الشافعي: يجزئه أن يكفر قبل وبعد إلا الصيام، فإن صام ثم حنث فلا يجزئه حتى يعيد الصيام بعد الحنث (¬٥).

قال عبد الله: "ومن حرَّم عليه (¬٦) طعامًا أو شرابًا أو أمة فلا كفارة عليه وهو له حلال" (¬٧).

قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين (¬٨).

قال الشافعي: في الأمة كفارة يمين (¬٩).

قال عبد الله: "ومن قال: مالي في سبيل الله وفي المساكين، أو أهدي

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 264 (SanadKitab #1206, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.