أُبي وابن مسعود ﵄ (¬١).
قال عبد الله: "ومن حلف فحنث قبل أن يكفر أو كفر، ثم حنث فذلك مجزئ عنه في اليمين بالله وحدها" (¬٢).
قال أبو حنيفة (¬٣): لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث" (¬٤).
وقال الشافعي: يجزئه أن يكفر قبل وبعد إلا الصيام، فإن صام ثم حنث فلا يجزئه حتى يعيد الصيام بعد الحنث (¬٥).
قال عبد الله: "ومن حرَّم عليه (¬٦) طعامًا أو شرابًا أو أمة فلا كفارة عليه وهو له حلال" (¬٧).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين (¬٨).
قال الشافعي: في الأمة كفارة يمين (¬٩).
قال عبد الله: "ومن قال: مالي في سبيل الله وفي المساكين، أو أهدي