Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 294

  1. السنة في الحج

قال أبو حنيفة في الاستواء: إذا أخذ في السير (¬١).

قال عبد الله: "فالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك (¬٢) لا شريك لك (¬٣)، وينوي ما شاء من حج أو عمرة، فإن سمى ذلك فهو جائز إن شاء الله، ولا يهل أحد بالحج في غير أشهر الحج" (¬٤).

قال أبو حنيفة: فإذا أهل بالحج في غير أشهر الحج لزمه (¬٥).

قال الشافعي: فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فهي عمرة (¬٦).

قال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي (¬٧).

قال الأوزاعي مثل قول الشافعي (¬٨).

قال عبد الله: "وتغتسل النفساء والحائض حين تريدان الإحرام" (¬٩).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 294 (SanadKitab #1206, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.