قال عبد الله: "فالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك (¬٢) لا شريك لك (¬٣)، وينوي ما شاء من حج أو عمرة، فإن سمى ذلك فهو جائز إن شاء الله، ولا يهل أحد بالحج في غير أشهر الحج" (¬٤).
قال أبو حنيفة: فإذا أهل بالحج في غير أشهر الحج لزمه (¬٥).
قال الشافعي: فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فهي عمرة (¬٦).
قال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي (¬٧).
قال الأوزاعي مثل قول الشافعي (¬٨).
قال عبد الله: "وتغتسل النفساء والحائض حين تريدان الإحرام" (¬٩).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 294 (SanadKitab #1206, hlm. urut 284)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.