قال عبد الله: "ويرفع المحرم صوته بالتلبية وليس ذلك على النساء (¬٢)، ولا يلبس المحرم قميصًا، ولا سراويلًا، ولا عمامة، ولا برنسًا (¬٣)، ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين" (¬٤).
قال أحمد بن حنبل فيمن لم يجد نعلين قال: يلبس خفين، والسراويل كذلك. قلتُ (¬٥): يقطعهما؟ قال: لا (¬٦).
قال إسحاق: يقطع الخفين أسفل من الكعبين (¬٧).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 295 (SanadKitab #1206, hlm. urut 285)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.