Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 298

  1. السنة في الحج

الناس" (¬١).

قال أبو حنيفة: ما كان من السباع غير الذئب والكلب؛ فإن كان ذلك هو المبتدئ للرجل فقتله المحرم فلا شيء عليه، وإن ابتدأه الرجل كان عليه جزاؤه (¬٢)، ألا تري أن الضَّبع سَبعٌ (¬٣)، وقد حكم فيه عمر بن الخطاب بكبش (¬٤)، ولا يقتل من الطير إلا الغراب والحِدْأة (¬٥)، واستحب له أهل العلم ألا يقتلهما حتى يضرَّاه، ولا بأس بقتل الحية والعقرب، ولا يغطي المحرم وجهه، ولا رأسه (¬٦).

قال سفيان الثوري: يغطي المحرم رأسه من الحر والبرد (¬٧).

قال أحمد بن حنبل في تغطية المحرم وجهه؛ قال: إن ذهب ذاهب إلى حديث عثمان (¬٨).

لم أعِبْهُ ولم أر به بأسًا (¬٩).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 298 (SanadKitab #1206, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.