قال أبو حنيفة: ما كان من السباع غير الذئب والكلب؛ فإن كان ذلك هو المبتدئ للرجل فقتله المحرم فلا شيء عليه، وإن ابتدأه الرجل كان عليه جزاؤه (¬٢)، ألا تري أن الضَّبع سَبعٌ (¬٣)، وقد حكم فيه عمر بن الخطاب بكبش (¬٤)، ولا يقتل من الطير إلا الغراب والحِدْأة (¬٥)، واستحب له أهل العلم ألا يقتلهما حتى يضرَّاه، ولا بأس بقتل الحية والعقرب، ولا يغطي المحرم وجهه، ولا رأسه (¬٦).
قال سفيان الثوري: يغطي المحرم رأسه من الحر والبرد (¬٧).
قال أحمد بن حنبل في تغطية المحرم وجهه؛ قال: إن ذهب ذاهب إلى حديث عثمان (¬٨).
لم أعِبْهُ ولم أر به بأسًا (¬٩).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 298 (SanadKitab #1206, hlm. urut 288)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.