Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 299

  1. السنة في الحج

قال إسحاق: السنة أن يغطي المحرم وجهه إذا نام من الذباب وغيره (¬١).

قال عبد الله: "ولا بأس أن يشد عليه منطقة إذا كان فيها نفقته، ومن ربط شعره عند إحرامه أو لبَّدَه (¬٢) أو عقصه (¬٣) فعليه الحلق، ولا يقصر" (¬٤).

قال أبو حنيفة: إن قصر أجزأه (¬٥).

قال عبد الله: "ومن احتاج إلى ثوب يلبسه أو شعر يحلقه أو طِيْبٍ يتعالج به فذلك واسع ويفتدي من فعل ذلك، وفديته أن يطعم ستة مساكين مدين من حنطة لكل مسكين بالمد الأصغر، أو يصوم ثلاثة أيام، أو ينسك شاة يذبحها ويتصدق بها على المساكين، ولا يأكل منها، يفعل ذلك كله حيث شاء، إن شاء بمكة وإن شاء بغيرها هو مخير، إن كان موسرًا فأي ذلك شاء أن يفعل فعل" (¬٦).

قال أبو حنيفة: لا يكون النسك إلا بمكة (¬٧).

قال عبد الله: "ولا بأس أن يغتسل المحرم تبردًا ويحك بيده شعر رأسه

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 299 (SanadKitab #1206, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.