Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 303

  1. السنة في الحج

قال عبد الله: "ومن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا تمتع عليه (¬١) وهم أهل ذي الطَّوَى (¬٢) وما أشبهها، وإذا غربت الشمس من آخر أيَّام التَّشريق فالعمرة جائزة، ولا يعتمر أحد في أيَّام منى، ويضاف الحجّ إِلى العمرة، ولا تضاف في العمرة إِلى الحجّ، فإِن أضاف حجًّا إِلى عمرة فقد ساق فيها هديًا فهو يجزئه إِن شاء الله وغيره أحب إِلى أهل العلم، ولا بأس أَن يعتمر الرجل قبل أَن يحج، وإذا دخلت المرأة بعمرة فحاضت فلتهل بالحجِّ إِن كانت في أيَّام الحجّ (¬٣)، ولا تطوف الحائض، ولا تسعى إِلَّا أَن تكون قد حاضت بعد الطواف والركعتين، فإِنها تسعي أو تقف المواقف كلها حائضًا ويجزئها، ولا يُنكح المحرم، ولا يُنكح غيره" (¬٤).

قال أبو حنيفة: ينكح المحرم وينكح غيره (¬٥).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 303 (SanadKitab #1206, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.