Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 304

  1. السنة في الحج

قال سفيان الثَّوْري: المحرم ينكح ولكن لا يدخل بأهله (¬١).

قال عبد الله: "فأشهر الحجّ شوال وذو القعدة وذو الحجة" (¬٢).

قال الشَّافِعِي: أشهر الحجّ شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة (¬٣).

قال عبد الله: "ويغتسل المحرم لدخول مكة الرجال والنساء والصبيان، والغسل لوقوف عرفة حسن (¬٤)، ويبدأ الرجل الَّذي يدخل المسجد بالطواف قبل أَن يركع، ويبدأ من الرُّكن الأسود فيطوف سَبَعا، ثلاثة خَبَبًا (¬٥) من الحجر الأسود إِلى الحجر الأسود، وأربعة مشيًا، ولا يطوف إِلَّا طاهرًا، ثمَّ يركع رَكْعَتَيْن، ثمَّ يأتي الحِجْر فيستلمه إِن قدر، ثمَّ يخرج إِلى الصَّفا، ومن أهل بالحجِّ من مكة فليؤخر الطَّواف حتَّى يصدر من منى، ومن طاف بعد العصر وبعد الصبح فلا يركع حتَّى تطلع الشمس أو تغرب" (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 304 (SanadKitab #1206, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.