Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 305

  1. السنة في الحج

قال الشَّافِعِي: يركع أيَّ وقت شاء (¬١).

قال عبد الله: "ومن قدم قارنًا فيجزئه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ" (¬٢).

قال أبو حَنِيفة: من قدم قارنًا فلا يجزئه إِلَّا طوافين وسعيين وينحر هديًا للقران بمنى (¬٣).

قال عبد الله: "ومن قطعت عليه إِقامةُ الصَّلاة طوافَه فليصل، ثمَّ يتم على ما قد طاف سبعًا ويقبِّل الرُّكن إِذا استلمه، ولا يقبل اليماني، وليكن يضع يده عليه، ثمَّ يضعها على فيه، ثمَّ يستلم الرُّكن إِذا أراد الخروج إِلى الصَّفا إِن قدر، ثمَّ يصعد على الصَّفا حتَّى يرى البيت، ثمَّ يكبر ويهلل ويدعو، ثمَّ يتحدر ماشيًا فإِذا جاء بطن الوادي فليسْعَ حتَّى يظهر منه، فإِذا أتى المروة ظهر عليها، ثمَّ يفعل مثل ذلك حتَّى يفرغ من سبعة أشواط يبدأ بالصَّفا ويختم بالمروة (¬٤)، وذلك من الوقوف أربعة على الصَّفا وأربعة على المروة (¬٥)، ويخرج إِلى منى لموافاة الظهر بها يوم التَّروية، ثمَّ يقيم بها حتَّى يغدو إِلى عرفة، ثمَّ يقطع التلبية نهارًا إِذا زالت الشمس (¬٦)، ثمَّ يصلي الظهر

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 305 (SanadKitab #1206, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.