قال عبد الله: "وولاء ما أعتقته المرأة لها (¬١)، وإِن مات من أعتقته جرت، ولا موالي إِن كان له إِليها وورثتهم إِن لم يكن له وارث غيرها بمنزلة العصبة (¬٢)، ومن أعتق عبدًا له عن رجل فالولاء للرجل" (¬٣).
قال أبو حنيفة: ولاؤه للمعتق إِلَّا أَن يكون أوصى بذلك أو وكل، فأما من تطوع بعتق عن آخر فالولاء للذي أعتق (¬٤).
قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
قال عبد الله: "ولاء السائبة (¬٦)، لجماعة المسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه" (¬٧).
قال الشَّافِعِي: ميراث السائبة للذي أعتقه (¬٨)، قال أحمد بن حَنْبَل: في
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 327 (SanadKitab #1206, hlm. urut 317)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.