السائبة يضع ماله حيث يشاء (¬١).
قال إِسحاق مثل ذلك (¬٢).
قال عبد الله: "ولاء المنبوذ (¬٣) للمسلمين (¬٤)، وإِذا أَسْلَم النصراني على يد رجل فولاؤه للمسلمين، قال رسول الله ﷺ "إِنَّما الولاء لمن أعتق" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ولاء النصراني للذي أَسْلَم على يديه، ويرثه ويعقل عنه، وهذا عند أبي حنيفة بمنزلة الحلف (¬٦).
قال عبد الله: "وإِذا هلك رجل وترك مولاه وترك ثلاثة من الولد فولاؤه لهم، فإِن مات اثنان من الولد وتركا ولدًا، ثمَّ مات المولى فميراثه للباقي من الثَّلاثة لأنَّه أقعدهم بمن أعتقه (¬٧)، وإِذا كان في جارية ينقص من جزئه وهو النصف فإِنَّما تقاسمهم شهرًا بشهر وجمعة بجمعة" (¬٨).
قال أبو حنيفة: لا يَجُوز عتق ورق في أمة (¬٩).