قال أبو حنيفة: لها صداق مثلها وعليها العدة ولها الميراث (¬١).
قال عبد الله: "ومن تزوج امرأة فلا نفقة عليه حتَّى يدخل بها، فإِن دعوه إِلى البناء بها والنفقة عليها فعليه النفقة من يوم سألوه البناء بها" (¬٢).
قال أبو حنيفة: عليه النفقة إِذا عقد النِّكاح إِلَّا أَن يكون قد دفع معجَّل الصداق فتسقط عنه النفقة (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يَجُوز لمريض أَن ينكح حتَّى يصح" (¬٤).