قال عبد الله: "ولا يَجُوز نكاح المولى عليه (¬٢) إِلَّا بإِذن وليه (¬٣) ".
قال أبو حنيفة: نكاح المولى جائز (¬٤).
قال عبد الله: "ومن كان له أربعة نسوة فطلق واحدة البتة طلاقًا تَبِيْنُ منه، فلا بأس أَن يتزوج أخرى، وإِن كانت الَّتي طلقت في عدتها (¬٥)، وَإِن كان لها عليه رجعة فلا تنكح حتَّى تبين منه" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا يتزوج الخامسة حتَّى تنقضي عِدَّة الرابعة (¬٧).
وقال أحمد بن حَنْبَل، وإِسحاق مثل قول أبي حنيفة (¬٨).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 340 (SanadKitab #1206, hlm. urut 330)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.