Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 341

  1. السنة في النكاح.

قال عبد الله: "ومن تزوج امرأة بها جنون أوجذام أو داء في الفرج وهو لا يعلم، ثمَّ دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وذلك له غرمٌ على وليِّها" (¬١).

قال أبو حنيفة: النِّكاح جائز، ولا يُرَدُّ النِّساء من عيب، ولا يُفْسَخُ نكاحهن من عيب (¬٢).

قال الشَّافِعِي: ليس له على الولي غرمٌ ولها الصداق، صداق مثلها إِذا وطئها (¬٣).

قال عبد الله: "ولا ترد المرأة إِذا تزوجت فوجدها زوجها عمياء أو سوداء، وليس على الولي أَن يخبر بذلك، ولا يخبر بحدث إِن كانت أحدثت، ولكن المرسل تسأل عنه، هاذا تزوج الرجل امرأة فاعترض عنها فإِنَّه يضرب له أجل سنة من يوم ترفعه، فإِن أصابها وإِلَّا فرق بينهما، ولا يخطب الرجل المرأة وهي في عدتها (¬٤)، ولا بأس بالتعريض يقول: إِني فيك لراغب وإِني

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 341 (SanadKitab #1206, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.