Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 342

  1. السنة في النكاح.

عليكِ لحريص وما أشبه ذلك بالتعريض (¬١)، ومن تزوج امرأة في عدتها فإِنَّه يفارقها حتَّى تنقضي عدتها؛ ويتزوجها إِن شاء، وإِن أصابها فلا ينكحها أبدًا، ويلحق به ولدها، وإِن ماتت قبل أَن يفارقها لم يرثها، وإِن مات لم ترثه، ولها صداقها بما استحل منها" (¬٢).

قال الشَّافِعِي: لا بأس أَن ينكحها إِن أصابها (¬٣).

قال أبو حنيفة: إِن أصابها فلا بأس أَن ينكحها إِذا انقضت عدتها وترثه ويرثها (¬٤).

قال عبد الله: "ولا يَجُوز لرجل أَن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها (¬٥)، ولا تحل له [إِلَّا] بنكاح رَغْبَة غير دُلْسَة (¬٦) يصيبها زوجها ذلك النِّكاح، فإِن لم يصبها فلا يحل لزوجَها الرجعة عليها" (¬٧).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 342 (SanadKitab #1206, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.