طلق المريض امرأته البتة فإنها ترثه ولا يرثها" (¬١).
قال أبو حنيفة: ترثه ما كانت في العدة (¬٢).
قال الشافعي: إذا طلق المريض امرأته البته فلا ترثه، ولا يرثها (¬٣).
قال عبد الله: "وعدتها عدة المطلقة (¬٤)، ومن طلق امرأته وكتمها رجعَتَهُ إياها فهو أحق بها ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها" (¬٥).
قال الشافعي: زوجها الأول أحق بها وإن تزوجت زوجًا آخر فهو باطل وزوجها الأول أحق بها (¬٦).
قال عبد الله: "ويطلق الحر الأمة ثلاثًا وتعتد ثلاثًا" (¬٧).
قال أبو حنيفة: يطلقها بطلقتين فتعتد حيضتين (¬٨).