Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 360

  1. باب الطلاق

قال عبد الله: "ويطلق العبد الحرة بطلقتين وتعتد ثلاثًا" (¬١).

قال أبو حنيفة: يطلق العبد الحرة ثلاث تطليقات (¬٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن طلق امرأة وعليه مهر معجل ومؤخر قبل أن يدخل بها فلها نصف المعجل ويبقى نصف المؤجل إلى أجله فإذا أحل أخذت نصفه (¬٣)، ومن طلق امرأته في الشرك، ثم أسلم فليس بعد ذلك طلاق" (¬٤).

قال الشافعي: يلزمه الطلاق في الشرك (¬٥).

وقال الأوزاعي في المشرك يطلق ثم يسلم قال: يلزمه الطلاق (¬٦).

قال سفيان الثوري: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهما مشركان لم يزده الإسلام إلا شدة وجدًّا، وليس له أن يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره (¬٧).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 360 (SanadKitab #1206, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.