قال عبد الله: "ويطلق العبد الحرة بطلقتين وتعتد ثلاثًا" (¬١).
قال أبو حنيفة: يطلق العبد الحرة ثلاث تطليقات (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن طلق امرأة وعليه مهر معجل ومؤخر قبل أن يدخل بها فلها نصف المعجل ويبقى نصف المؤجل إلى أجله فإذا أحل أخذت نصفه (¬٣)، ومن طلق امرأته في الشرك، ثم أسلم فليس بعد ذلك طلاق" (¬٤).
قال الشافعي: يلزمه الطلاق في الشرك (¬٥).
وقال الأوزاعي في المشرك يطلق ثم يسلم قال: يلزمه الطلاق (¬٦).
قال سفيان الثوري: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهما مشركان لم يزده الإسلام إلا شدة وجدًّا، وليس له أن يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره (¬٧).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 360 (SanadKitab #1206, hlm. urut 350)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.