Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 395

  1. باب البيوع والسنة فيه

قال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يباع المثنى (¬١) ويستثني نصفه ولكن يبيع النصف (¬٢).

قال إسحاق مثل ذلك (¬٣).

قال أبو حنيفة: إن كان يستثني ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا فذلك جائز، وإن استثنى منه كيلًا قلَّ ذلك أوكثر فلا يجوز (¬٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٥).

قال عبد الله: "ومن استثنى ثمرًا بكيل يسمى من حائط باعه فلا بأس بأن يبيعه قبل أن يستوفيه" (¬٦).

قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه (¬٧).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 395 (SanadKitab #1206, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.