قال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يباع المثنى (¬١) ويستثني نصفه ولكن يبيع النصف (¬٢).
قال إسحاق مثل ذلك (¬٣).
قال أبو حنيفة: إن كان يستثني ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا فذلك جائز، وإن استثنى منه كيلًا قلَّ ذلك أوكثر فلا يجوز (¬٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
قال عبد الله: "ومن استثنى ثمرًا بكيل يسمى من حائط باعه فلا بأس بأن يبيعه قبل أن يستوفيه" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه (¬٧).