قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬١).
قال عبد الله: "ومن اشتري رطبًا من حائط بعينه ثم .. فإنه يأخذ بقية رأس ماله" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٣).
قال عبد الله: "ولا خير في السلف المضمون إذا كان ذلك في حائط بعينه، ولا بأس لذلك إذا كان قد سُمي ووصف، ولم يكن في حائط بعينه (¬٤)،