قال أبو حنيفة: لا بأس أن تباع الدنانير والدراهم جزافًا إلا تفاضلًا ذلك لا يجوز فالدنانير المضروبة وغيرها سواء (¬١).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٢).
وسئل أحمد بن حنبل عن الرجل يشتري الفضة بالذهب والذهب بالفضة جزافًا، قال: إذا كان ذلك تبرًا أو حُلِيًّا قد صنع فما يعجبني هذا (¬٣).
قال إسحاق مثل ذلك (¬٤).
قال عبد الله: "ولا بأس أن تبدل الدنانير والدراهم الناقص بالوازن على وجه المعروف يدًا بيد" (¬٥).
قال الشافعي: لا يجوز أن يبدل الدنانير بالوازنة (¬٦).
وقال عبد الله: "ومن سلف فلوسًا أو دراهم فأبطلها السلطان فإنما له مثل فلوسه ودراهمه، ولا يجوز صرف الفلوس إلى أجل" (¬٧).
قال الشافعي (¬٨) مثل قول ابن عبد الحكم (¬٩).