قال عبد الله: "ومن أسلف رجلًا نصف دينار دراهم، ثم زاد الصرف أو نقص فله مثل عدد دراهمه (¬١)، فإن أعطاه دينارًا فقال له: خذ نصفًا وخبئني نصفا فله عليه نصف دينار (¬٢)، اتَّضع الضررُ وارتفع، ومن حل له على رجل ذهبٌ فلا بأس أن يأخذ منه وزنًا، كان ذلك من بيع أو قرض، ولا بأس بشراء تراب المعادن الفضة بالذهب، والذهب بالفضة" (¬٣).
قال الشافعي: لا يجوز شراء تراب المعادن إليه أصلًا بذهب، ولا بورق (¬٤).
قال عبد الله: "ولا بأس بالمراطلة (¬٥) بالذهب، فإذا استوى لسان الميزان أخذ فأعطي (¬٦)، فلا بأس أن يكون أحد الذهبين أكثر عددًا من الآخر إذا اتفق الوزنان (¬٧)، ومن سلف دنانير مثاقيل فقضاء قائمةً، أو
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 400 (SanadKitab #1206, hlm. urut 390)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.