Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 401

  1. باب البيوع والسنة فيه

أسلف بكرًا مسنًّا فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك على ذلك رأى بينهما، ولا عادة منهما" (¬١).

قال أبو حنيفة: لا يجوز القراض في الحيوان (¬٢).

قال عبد الله: "ومن اشتري شيئًا من العروض كلها عددًا أو كيلًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه" (¬٣).

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يباع حتى يستوفي (¬٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٥).

قال عبد الله: "وكلما كان من العروض كلها والحيوان والرقيق فلا بأس أن يباع اثنان بواحد يدًا بيد من صنف واحد" (¬٦).

قال أبو حنيفة: كلما كان يعد عددًا فلا بأس به اثنان بواحد من صنفه

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 401 (SanadKitab #1206, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.