قال إسحاق بن راهويه: لا بأس بالحيوان البعير إلى أجل (¬٢).
قال عبد الله: "فلا بأس بذلك من غير صنف اثنان بواحد، ولا يجوز أن يباع شيء من الأشياء اثنين بواحد من صنفه إلى أجل، وإنما الاختلاف في العبيد في المنافع والمتجاورات، اختلفت واتفقت، والاختلاف في الحيوان: السرعة والنجابة اختلفت الاثنان واتفقت (¬٣)، ومن أسلف (¬٤) في عرض فحل فلا بأس أن يبيعه من صاحبه بمثل ثمنه وأدَّى منه، ولا يشتريه بأكثر من ثمنه (¬٥) ".
قال أبو حنيفة: لا يبعه حتى يستوفيه (¬٦).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٧).
قال عبد الله: "إذا أحل أن يأخذ منه أي عرض شاء أو أي طعام شاء
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 402 (SanadKitab #1206, hlm. urut 392)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.