قليلًا أو كثيرًا إذا أخذه قبل أن يفارقه" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الحيوان والعروض بصفة معلومة وأجل معلوم" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٥).
قال عبد الله: "ومن باع سلعة بثمن إلى أجل فلا يشتريها إلى أجل أدنى من أجلها بمثل ثمنها أو أكثر، وإن اشتراها إلى أجل أبعد من أجلها فليشترها بمثل ثمنها أو أقل" (¬٦).
قال الشافعي: ولا بأس أن يشتريها بمثل ثمنها قبل الأجل وبعده (¬٧).
قال عبد الله: "ولا بأس أن يسلف الرجل فيما ليس أصله عنده، ولا خير في أن يأتي الرجل بذهب فيقول له: اشتر سلعة وأربحك فيها إلى أجل،