Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 403

  1. باب البيوع والسنة فيه

قليلًا أو كثيرًا إذا أخذه قبل أن يفارقه" (¬١).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٣).

قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الحيوان والعروض بصفة معلومة وأجل معلوم" (¬٤).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٥).

قال عبد الله: "ومن باع سلعة بثمن إلى أجل فلا يشتريها إلى أجل أدنى من أجلها بمثل ثمنها أو أكثر، وإن اشتراها إلى أجل أبعد من أجلها فليشترها بمثل ثمنها أو أقل" (¬٦).

قال الشافعي: ولا بأس أن يشتريها بمثل ثمنها قبل الأجل وبعده (¬٧).

قال عبد الله: "ولا بأس أن يسلف الرجل فيما ليس أصله عنده، ولا خير في أن يأتي الرجل بذهب فيقول له: اشتر سلعة وأربحك فيها إلى أجل،

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 403 (SanadKitab #1206, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.