قال أبو حنيفة: لا بأس بذلك؛ لأن السائل في ذلك بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر، وإنما البيعة فيما يجب به البيع (¬٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
قال عبد الله: "ومن اشترى من الحيوان بعينه بصفة فلا بأس به (¬٤)، ولا يجوز النقد فيه وضمان ذلك من البائع حتى يقبضه المشتري، إلا أن يشترط عليه أنه منك إن أدركته الصفة حيًّا فيكون ذلك له، فإذا جاءت
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 404 (SanadKitab #1206, hlm. urut 394)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.