Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 405

  1. باب البيوع والسنة فيه

الدابة على ما وصف لزمه البيع كارهًا" (¬١).

قال أبو حنيفة: الشرط أبطل البيع (¬٢).

قال عبد الله: "ومن اشترى سلعةً بالخيار أو البيع (¬٣) بالخيار فذلك جائز، والمصيبة من البائع حتى ينفذ البيع بالخيار (¬٤)، ولا بأس أن يبيع الرجل الدابة ويشترط ركوبها إلى الكان القريب اليوم واليومين وما أشبه ذلك" (¬٥).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٦).

قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة (¬٧).

قال عبد الله: "ولا خير في المزابنة (¬٨)، وتفسيرها أن كل شيء من

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 405 (SanadKitab #1206, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.