قال عبد الله: "ومن اشترى سلعةً بالخيار أو البيع (¬٣) بالخيار فذلك جائز، والمصيبة من البائع حتى ينفذ البيع بالخيار (¬٤)، ولا بأس أن يبيع الرجل الدابة ويشترط ركوبها إلى الكان القريب اليوم واليومين وما أشبه ذلك" (¬٥).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٦).
قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة (¬٧).
قال عبد الله: "ولا خير في المزابنة (¬٨)، وتفسيرها أن كل شيء من
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 405 (SanadKitab #1206, hlm. urut 395)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.