Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 406

  1. باب البيوع والسنة فيه

الجزاف الذي لا يعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده ابتيع بشيء من الكيل أو العدد من صنفه، فإن ذلك لا يجوز (¬١)، ولا يجوز بيع العدد، [ولا بيع الغرر (¬٢)] ومن بيع الغرر: الآبق (¬٣) والضالة، واشتراء ما في بطون الإناث (¬٤)، وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، فهذا وما أشبهه (¬٥)، ولا خير في الملامسة، وهي: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يبين ما فيه فيبيعه أو يبتاعه ليلًا وهو به جاهل فذلك منهي عنه" (¬٦).

قال أبو حنيفة: هذا لا بأس به دائمًا، تفسير الملامسة أن يقول البائع للمشتري إذا لمست هذا الثوب فقد وجب البيع بيني وبينك، فهذا الذي لا يجوز (¬٧).

قال عبد الله: "والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه إلى الرجل وينبذ الآخر

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 406 (SanadKitab #1206, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.