لأنهما عنده بالخيار ما لم يتفرقا (¬١) تفرق الأبدان (¬٢).
قال عبد الله: "ولا يجوز لأحد أن يتلقى سلعةً حتى يهبطها الأسواق، ولا يجوز لأحد حاضرٍ أن يبيع لباد" (¬٣).
قال الشافعي: في بيع الحاضر لباد إن كان عالمًا بالحديث (¬٤) فهو عاص والبيع جائز (¬٥).
قال عبد الله: "ولا يجوز بيع التسعير (¬٦) على أهل الأسواق، ولكن