Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 409

  1. باب البيوع والسنة فيه

من حَطَّ سعرًا قيل له: الحق وإلا فاخرج" (¬١).

قال أبو حنيفة: من حَطَّ سعرًا فلا بأس به، ولا يجبر على أن يلحق (¬٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٣).

قال عبد الله: "ولا يجوز الحكرة (¬٤) في أسواق المسلمين مَن جلب طعامًا إلى بلد خلي بينه وبينه، يصنع به ما شاء ويذهب به حيث يشاء، ولا يجوز الدين بالدين (¬٥)، ومن ذلك أن يشتري الرجل من الرجل دينًا له عليه بدين إلى أجل أو يشتري رجل ثوبًا إلى بعض دينًا أو إلى (¬٦) شهرين بدينارين،

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 409 (SanadKitab #1206, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.