Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 410

  1. باب البيوع والسنة فيه

وما أشبهه منهي عنه، ولا يجوز لرجل أن يكون له على رجل دينًا إلى رجل فيعجل بعضه ويضع (¬١) بعضه" (¬٢).

قال أبو حنيفة: ذلك جائز (¬٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: ذلك جائز (¬٤).

قال عبد الله: "ولا يحل النجش (¬٥)، وذلك أن يعطي الرجل العطايا في السلعة ليعين به غيره وليس الشراء من شأنه، ولا يجوز البيع يوم الجمعة إذا نادى المنادي بين يدي الإمام" (¬٦).

قال الشافعي: البيع جائز يوم الجمعة ولكنه منهي عنه يوم الجمعة عند النداء بين يدي الإمام (¬٧).

قال عبد الله: "ولا يجوز بيع العُربان (¬٨) وهو أن يعربن في شراء سلعة

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 410 (SanadKitab #1206, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.