وما أشبهه منهي عنه، ولا يجوز لرجل أن يكون له على رجل دينًا إلى رجل فيعجل بعضه ويضع (¬١) بعضه" (¬٢).
قال أبو حنيفة: ذلك جائز (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: ذلك جائز (¬٤).
قال عبد الله: "ولا يحل النجش (¬٥)، وذلك أن يعطي الرجل العطايا في السلعة ليعين به غيره وليس الشراء من شأنه، ولا يجوز البيع يوم الجمعة إذا نادى المنادي بين يدي الإمام" (¬٦).
قال الشافعي: البيع جائز يوم الجمعة ولكنه منهي عنه يوم الجمعة عند النداء بين يدي الإمام (¬٧).
قال عبد الله: "ولا يجوز بيع العُربان (¬٨) وهو أن يعربن في شراء سلعة
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 410 (SanadKitab #1206, hlm. urut 400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.