Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 411

  1. باب البيوع والسنة فيه

من معلوم أو يكتري دابة بأجرة معلومة يعربن شيئًا على أنه إن رضي كان ذلك العربون من الثمن والأجرة، وإن كره لم يعد عليه، فهذا من أكل المال بالباطل (¬١)، ولا بأس بالبيع إلى الحصاد أو إلى الجداد والعصر؛ لأن ذلك لا يختلف" (¬٢).

قال أبو حنيفة: لا يجوز البيع إلى الجداد أو الحصاد (¬٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).

قال عبد الله: "ومن اشترى عبدًا نصرانيًّا فلا بأس أن يبيعه من نصراني (¬٥)، ولا بأس بالشركة في الرجلين يخرج هذا ذهبًا وهذا مثلها (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 411 (SanadKitab #1206, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.