Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 414

  1. باب الإجارة

بأس بذلك (¬١).

قال إسحاق مثل ذلك (¬٢).

قال عبد الله: "ولا بأس بتعليم الغلام القرآن على الحذاق ومعالجة الطبيب على البرء" (¬٣).

قال أبو حنيفة: لا يجوز تعليم القرآن (¬٤) ومشارطته الطبيب، وهذا من العذر (¬٥).

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الطبيب، وأما الغلام فلا بأس أن يعلمه شهرًا بشهر سنة دينار على أن يعطيه كل يوم درهمًا (¬٦).

قال عبد الله: ومن اكترى (¬٧) دارًا فمات المكري أو المكتري فالكِرى لازم لهما جميعًا (¬٨).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ومن مات منهما انفسخ الكِرى (¬٩).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 414 (SanadKitab #1206, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.