بأس بذلك (¬١).
قال إسحاق مثل ذلك (¬٢).
قال عبد الله: "ولا بأس بتعليم الغلام القرآن على الحذاق ومعالجة الطبيب على البرء" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا يجوز تعليم القرآن (¬٤) ومشارطته الطبيب، وهذا من العذر (¬٥).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الطبيب، وأما الغلام فلا بأس أن يعلمه شهرًا بشهر سنة دينار على أن يعطيه كل يوم درهمًا (¬٦).
قال عبد الله: ومن اكترى (¬٧) دارًا فمات المكري أو المكتري فالكِرى لازم لهما جميعًا (¬٨).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ومن مات منهما انفسخ الكِرى (¬٩).