قال عبد الله: "ومن تكارى كل شهر دينارًا فلكل واحد منهما أن يخرج صاحبه ويحاسبه، ولا بأس أن يكتري الرجل الدار ويكريها بأكثر من كِراها" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها بأفضل مما اكتراها به، وذلك ربا، إلا أن يحدث في الدار عملًا مثل الباب وغير ذلك فلا بأس أن يكريها بأكثر مما اكتراها به (¬٢).
قال عبد الله: "ولذلك الدابة وغيرها مما يكترى (¬٣)، ولا خير في أن يدفع الرجل دابته على النصف كل يوم على النصف (¬٤)، من اكترى دابة إلى
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 415 (SanadKitab #1206, hlm. urut 405)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.