Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 415

  1. باب الإجارة

قال عبد الله: "ومن تكارى كل شهر دينارًا فلكل واحد منهما أن يخرج صاحبه ويحاسبه، ولا بأس أن يكتري الرجل الدار ويكريها بأكثر من كِراها" (¬١).

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها بأفضل مما اكتراها به، وذلك ربا، إلا أن يحدث في الدار عملًا مثل الباب وغير ذلك فلا بأس أن يكريها بأكثر مما اكتراها به (¬٢).

قال عبد الله: "ولذلك الدابة وغيرها مما يكترى (¬٣)، ولا خير في أن يدفع الرجل دابته على النصف كل يوم على النصف (¬٤)، من اكترى دابة إلى

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 415 (SanadKitab #1206, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.