يجلب إلى غيرها إلا من اليسير الأميال ونحو ذلك (¬١)، والقسامة في الخطأ تقسم الخمسين يمينًا المدعين على قدر مواريثهم، ويحلف فيها رجل واحد إن لم يوجد غيره، والمرأة إن لم يوجد غيرها" (¬٢).
قال الشافعي في المرأة تحلف خمسين يمينًا وكان من حقها من الدية ميراثها: الثمن والربع (¬٣).
قال عبد الله: "ولا قسامة في عبد، ولا وليدة، ولا بين أهل الكتاب، ولا في الجراح، ولا فيمن قتل بين النصبين، ولا فيمن وجد قتيلًا في محلة قوم" (¬٤).
قال الشافعي: في ذلك كله القسامة (¬٥).
قال عبد الله: "ويجوز عفو الرجل عن دمه إذا قتل عمدًا، إلا أن يكون قتله قتل غيلة، ولا يجوز عفوه في الخطأ إلا أن يكون ذلك بحمله ثلثه أوما حمله الثلث منه (¬٦) ".
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 422 (SanadKitab #1206, hlm. urut 412)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.