قال أبو حنيفة: العفو إنما هو وصية العاقلة (¬١) فذلك جائز، ولا يجوز وصية الوارث القاتل، ولا ميراث له، ولا عفو للبنات مع البنين (¬٢).
قال الشافعي: يجوز عفو البنات (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا [نكل (¬٤)] رجل من البنين فلا سبيل إلى الدم، وكان لمن بقي أنصباؤهم من الدية، ويضرب القاتل مائة ويحبس سنة" (¬٥).
قال أبو حنيفة: لا يضرب القاتل مائة، ولا يحبس سنة (¬٦).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٧).