Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 424

  1. باب الجراح والسنة فيه

قال عبد الله: "وإذا عفى أهل الدم عنه فذلك جائز ويضرب به ويحبس سنة" (¬١).

قال الشافعي: لا يضرب القاتل، ولا يحبس (¬٢).

قال عبد الله: "وفي النفس الدية مائة من الإبل على أهل البادية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم" (¬٣).

قال أبو حنيفة: على أهل الورق عشرة آلاف درهم (¬٤).

قال أحمد بن حنبل في الدية مثل قول أهل المدينة: مائة من الإبل (¬٥) وألف دينار (¬٦) أو اثنا عشر ألف درهم (¬٧)، أو من الشياه ألفا شاة، ويقال في البقر مائتا بقرة (¬٨).

قال إسحاق كما قال الشافعي: في الدية مائة من الإبل على ما جاء

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 424 (SanadKitab #1206, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.