قال عبد الله: "وإذا عفى أهل الدم عنه فذلك جائز ويضرب به ويحبس سنة" (¬١).
قال الشافعي: لا يضرب القاتل، ولا يحبس (¬٢).
قال عبد الله: "وفي النفس الدية مائة من الإبل على أهل البادية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم" (¬٣).
قال أبو حنيفة: على أهل الورق عشرة آلاف درهم (¬٤).
قال أحمد بن حنبل في الدية مثل قول أهل المدينة: مائة من الإبل (¬٥) وألف دينار (¬٦) أو اثنا عشر ألف درهم (¬٧)، أو من الشياه ألفا شاة، ويقال في البقر مائتا بقرة (¬٨).
قال إسحاق كما قال الشافعي: في الدية مائة من الإبل على ما جاء