Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 426

  1. باب الجراح والسنة فيه

ذلك رجعت إلى عقلها" (¬١).

قال أبو حنيفة: في جميع جراح المرأة نصف جراح الرجل فيما دق أو جل (¬٢)، وهو قول على بن أبي طالب كرم الله وجهه (¬٣).

قال الشافعي مثل الكوفي (¬٤).

قال أحمد بن حنبل مثل أهل المدينة: تعاقله إلى الثلث، ثم ترجع إلى عقلها (¬٥).

وقال إسحاق مثل قول أبي حنيفة: هي على النصف من دية الرجل فيما دق أو جل (¬٦).

قال عبد الله: "وفي ثدي المرأة الدية (¬٧) وأسنان دية الخطأ خمسة أخماس

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 426 (SanadKitab #1206, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.