ابنة لبون وابنة مخاض وابن لبون ذكر وحقة وجذعة (¬١)، وأسنان دية العمد إذا أقبلت أربعة أرباع: ابنه مخاض وابنة لبون وحقة وجذعة (¬٢) ".
قال الشافعي: العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، والخلفة التي في بطونها أولادها (¬٣).
قال أبو حنيفة: المغلظة (¬٤) والعمد سواء فيها أربعة أرباع (¬٥).
وقال أحمد بن حنبل: شبه العمد أربعة أرباع: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض (¬٦).