قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ، مثل قول (¬٢) أهل المدينة (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا قبلت الدية فهي موروثة على كتاب الله ﷿ لكل من ورث من الميت، ولا يحجب قاتل، ولا يرث، ولا تحمل العاقلة (¬٤)، ومن أصاب نفسه عمدًا أو خطأ (¬٥)، ولا تحمل النساء، ولا الصبيان من العقل شيئًا، إنما يحمله الرجال العاقلون البالغون، وعقل المرأة على عصبتها (¬٦)
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 435 (SanadKitab #1206, hlm. urut 425)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.