وليس على ابنها شيء إذا كان من غير قومها (¬١)، وميراثها لابنها دون قومها، وفي جنين الحرَّة غرة (¬٢) عبد أو وليدة (¬٣) تقوم خمسين دينارًا أو ستمائة درهم، وهي موروثة على كتاب الله ﷿" (¬٤).
قال الشافعي: في الغرة عبد أو وليدة بلا قيمة، وإن لم توجد كان عليه قيمة تلك الغرة يومها قل ذلك أو كثر (¬٥).
قال عبد الله: "في جنين الأمة من سيدها مثل ما في جنين الحرة، وفي
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 436 (SanadKitab #1206, hlm. urut 426)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.