وإن جرح رجل رجلًا وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله" (¬١).
قال أبو حنيفة: يجرح لهذا ويقتل لهذا (¬٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٣).
قال عبد الله: "ومن وقع عليه الحد والقتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا القذف فإنه يحد ويقتل" (¬٤).
قال الشافعي: تقام عليه الحدود كلها قبل القتل، فإن مات في شيء