[من] الحدود لم يسقط عنه حدود الآدميين وكانت في ماله (¬١).
قال عبد الله: "ومن قتل عبدًا فعليه قيمته يوم مثله، وإذا اجتمع قوم على القتلٍ خطأ فالدية عليهم جميعًا، والكفارة على كل واحد منهم، ومن قتل رجلًا خطأ فالعقل (¬٢) على عاقلته ويكفر كفارة القتل من ماله. وكفارة القتل أن يعتق رقبةً مؤمنةً ليس فيها شركٌ، ولا عتاقة، ولا تدبير، ولا كتابة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فهذَه كفارته" (¬٣).
قال الشافعي ﵁: يجوز عتق المدبر (¬٤).
قال عبد الله: "إذا سحر الرجل السحر الذي ذكر الله في كتابه قتل ولم يُستتب" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ليس السحر بشئ إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر (¬٦).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 441 (SanadKitab #1206, hlm. urut 431)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.